المادة 7

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

تناطه مهام ضابطه الحالة المدنية خارج المملكة ، بالأعوانهالدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج ، وذلك طبقا للمقتضياته التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات الأعوان الدبلوماسيينهوالقناصل العاملين بالخارج . ه ه

المادة 7 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi