تناطه مهام ضابطه الحالة المدنية خارج المملكة ، بالأعوانهالدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج ، وذلك طبقا للمقتضياته التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات الأعوان الدبلوماسيينهوالقناصل العاملين بالخارج . ه ه
المادة 7
قانون الحالة المدنية
قانون الحالة المدنية
تناطه مهام ضابطه الحالة المدنية خارج المملكة ، بالأعوانهالدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج ، وذلك طبقا للمقتضياته التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات الأعوان الدبلوماسيينهوالقناصل العاملين بالخارج . ه ه