المادة 8

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

تتولىه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مراقبة أعماله ضابطهالحالة المدنية ، وتتبع سير مكاتبه الحالة المدنية داخل المملكةه . ه ه تقومه السلطة الحكوميةه المكلفة بالخارجيةه بمراقبةه مكاتب الحالةهالمدنيةه خارج المملكة . هه ه تحدده مسطرة المراقبة بنص تنظيمي . ه

المادة 8 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi