تتولىه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مراقبة أعماله ضابطهالحالة المدنية ، وتتبع سير مكاتبه الحالة المدنية داخل المملكةه . ه ه تقومه السلطة الحكوميةه المكلفة بالخارجيةه بمراقبةه مكاتب الحالةهالمدنيةه خارج المملكة . هه ه تحدده مسطرة المراقبة بنص تنظيمي . ه
المادة 8
قانون الحالة المدنية
