يعتبره ضباطه الحالة المدنية وموظفوها مسؤولين طبقا لقواعدهالمسؤوليةه التقصيرية عنه الأضرار اللاحقة بالغيره نتيجةه إخلالهمه بضوابطه الحالة المدنية أ هو بسببه أخطائهم المهنيةه الجسيمة . ه ه تقومه النيابة العامة المختصة بالإجراءات اللازمة لمتابعة ضابطههالحالة المدنية أ هو غيره من الموظفين الذين ثبته لديها ارتكابهمه أفعالهيعاقب عليها القانونه . ه -6- الباب الثالث : المنظومة الرقمية والتسجيل الوطني أولا : المنظومة الرقمية
المادة 10
قانون الحالة المدنية
