المادة 10

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يعتبره ضباطه الحالة المدنية وموظفوها مسؤولين طبقا لقواعدهالمسؤوليةه التقصيرية عنه الأضرار اللاحقة بالغيره نتيجةه إخلالهمه بضوابطه الحالة المدنية أ هو بسببه أخطائهم المهنيةه الجسيمة . ه ه تقومه النيابة العامة المختصة بالإجراءات اللازمة لمتابعة ضابطههالحالة المدنية أ هو غيره من الموظفين الذين ثبته لديها ارتكابهمه أفعالهيعاقب عليها القانونه . ه -6- الباب الثالث : المنظومة الرقمية والتسجيل الوطني أولا : المنظومة الرقمية