يتمه تسجيل وترسيم وتحيين وحفظه وقائع الحالة المدنية وتسليمهمستخرجات من رسومها واستغلال إحصائياتها ومعطياتها وتبادلهاهإلكترونيا مع المصالح المختصة ، ه بواسطة منظومة رقمية . ه ه
المادة 11
قانون الحالة المدنية
قانون الحالة المدنية
يتمه تسجيل وترسيم وتحيين وحفظه وقائع الحالة المدنية وتسليمهمستخرجات من رسومها واستغلال إحصائياتها ومعطياتها وتبادلهاهإلكترونيا مع المصالح المختصة ، ه بواسطة منظومة رقمية . ه ه