المادة 12

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

تشتمل المنظومةه الرقميةه على ما يلي : ه - بوابةه الحالة المدنية؛ه - النظام المعلومياتي؛ه - السجل الوطني؛ه - التبادل الإلكترونيه لمعطيات الحالة المدنية؛ه - المعرف الرقمي المدني – الجتماعي المشار إليهه في المادة 30 من هذاهالقانون . ه ه ثانيا : السجل الوطني

المادة 12 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi