تشتمل المنظومةه الرقميةه على ما يلي : ه - بوابةه الحالة المدنية؛ه - النظام المعلومياتي؛ه - السجل الوطني؛ه - التبادل الإلكترونيه لمعطيات الحالة المدنية؛ه - المعرف الرقمي المدني – الجتماعي المشار إليهه في المادة 30 من هذاهالقانون . ه ه ثانيا : السجل الوطني
المادة 12
قانون الحالة المدنية
