المادة 13

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يتضمن السجل الوطني ما يلي : ه - رسوم الحالة المدنيةه المحررة على دعامة إلكترونية بواسطة النظامهالمعلومياتي على إثر كل تصريحه بولدة أ هو وفاة ، أ هو تضمينه بيانيهالزواج وانحلال ميثاق الزوجيةه أ هو تحيين أحد بيانات الرسم منهتغيير أ هو إضافة أ هو حذف أ هو تصحيح . ه ه -7- - رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة في إطار عملية رقمنةههالرسوم المحررة بالسجلات الورقية الممسوكةه لدى مختلف مكاتبهالحالة المدنيةه داخله المملكة أ هو خارجها . ه إذا وقع اختلافه بينه بيانات الرسوم المحررة بالسجلات الورقيةهوبين نظيرتها التي تمت رقمنتها ، ه ترجح السجلاته الورقية الأصلية التيهتمه تخزينها إلكترونيا . ه تخضع السجلات الورقية للحالة المدنية بعد رقمنتها ، لمقتضياته التشريع المتعلق بالأرشيفه . ه ه