يعتبره السجله الوطنيه المصدر الرسمي الوحيده لجميعه رسومه الحالةهالمدنيةه ومستخرجاتها . ه ه يمسك السجل الوطنيه بالمنصة المركزيةه للسلطة الحكومية المكلفةهبالداخلية . ه
المادة 14
قانون الحالة المدنية
قانون الحالة المدنية
يعتبره السجله الوطنيه المصدر الرسمي الوحيده لجميعه رسومه الحالةهالمدنيةه ومستخرجاتها . ه ه يمسك السجل الوطنيه بالمنصة المركزيةه للسلطة الحكومية المكلفةهبالداخلية . ه