المادة 14

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يعتبره السجله الوطنيه المصدر الرسمي الوحيده لجميعه رسومه الحالةهالمدنيةه ومستخرجاتها . ه ه يمسك السجل الوطنيه بالمنصة المركزيةه للسلطة الحكومية المكلفةهبالداخلية . ه

المادة 14 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi