المادة 15

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

تتولى سلطة مركزية ، تحدد بنص تنظيمي ، تصميم وتطويره العملياته والإجراءات الرقمية الخاصة بتدبير السجل الوطني ، كما توفر البنياتهالتحتيةه والوسائله التنظيمية والتقنيةه اللازمة لضمان أمن وسلامةهقواعد المعطيات ، طبقا للتشريعه المتعلق بالأمنه السيبرانيه . ه ه

المادة 15 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi