تتولى سلطة مركزية ، تحدد بنص تنظيمي ، تصميم وتطويره العملياته والإجراءات الرقمية الخاصة بتدبير السجل الوطني ، كما توفر البنياتهالتحتيةه والوسائله التنظيمية والتقنيةه اللازمة لضمان أمن وسلامةهقواعد المعطيات ، طبقا للتشريعه المتعلق بالأمنه السيبرانيه . ه ه
المادة 15
قانون الحالة المدنية
