تتولى السلطة المركزيةه تدبير السجل الوطني ، ه كما تسخر جميعه الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيميةه اللازمة لذلك . ه تحدده كيفيةه ومهام تدبير السجل الوطنيه بنص تنظيمي . ه
المادة 16
قانون الحالة المدنية
قانون الحالة المدنية
تتولى السلطة المركزيةه تدبير السجل الوطني ، ه كما تسخر جميعه الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيميةه اللازمة لذلك . ه تحدده كيفيةه ومهام تدبير السجل الوطنيه بنص تنظيمي . ه