المادة 16

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

تتولى السلطة المركزيةه تدبير السجل الوطني ، ه كما تسخر جميعه الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيميةه اللازمة لذلك . ه تحدده كيفيةه ومهام تدبير السجل الوطنيه بنص تنظيمي . ه