المادة 17

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يجبه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنةه بالسجلهالوطنيه واستغلالها ، طبقا للتشريعه المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيينهتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . ه ه

المادة 17 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi