يجبه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنةه بالسجلهالوطنيه واستغلالها ، طبقا للتشريعه المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيينهتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . ه ه
المادة 17
قانون الحالة المدنية
قانون الحالة المدنية
يجبه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنةه بالسجلهالوطنيه واستغلالها ، طبقا للتشريعه المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيينهتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . ه ه