يعاقب ، ه طبقا لمقتضيات الباب العاشر منه الجزء الأول منه الكتابهالثالث من مجموعة القانون الجنائي ، كل شخص ارتكب أفعال تمسهنظم المعالجة الآلية للمعطيات المشار إليها في هذا القانون . ه الباب الرابع : رسوم الحالة المدنية أولا : مقتضيات مشتركة بين الرسوم
المادة 18
قانون الحالة المدنية
