المادة 18

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يعاقب ، ه طبقا لمقتضيات الباب العاشر منه الجزء الأول منه الكتابهالثالث من مجموعة القانون الجنائي ، كل شخص ارتكب أفعال تمسهنظم المعالجة الآلية للمعطيات المشار إليها في هذا القانون . ه الباب الرابع : رسوم الحالة المدنية أولا : مقتضيات مشتركة بين الرسوم

المادة 18 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi