المادة 19

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يصرح بوقائع الحالة المدنية من ولدة ووفاة وزواج وانحلالهميثاق الزوجية ، بأي مكتب للحالة المدنية سواء داخل المغربهأ هو خارجه ، عبر النظام المعلومياتي المعد لهذا الغرضه . ه ه يمكن للمرتفقه القيام بالتصريح الأوليه بالوقائع المشار إليها أعلاههعبر المنظومةه الرقمية . ه ه إذا حالت ظروف استثنائية دون تحرير الرسم إلكترونيا ، ينجزه ضابط الحالة المدنية محضرا في هذا الشأن ، ويرفقه ضمن المستنداته والوثائق المدعمةه للتصريح بالنظام المعلومياتيه عنده التمكن منهتسجيل الرسم الإلكتروني . ه ه تحرر رسومه الحالة المدنية باللغةه العربية ، ه مع كتابة الأسماءهالشخصيةه والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروفه تيفيناغهوالحروفه اللاتينية . ه