يجبه على مديريه ومتصرفي المؤسسات الصحية المدنيةه والعسكريةهومكاتب الصحة والمؤسسات السجنيةه ومراكز الإصلاحه والتهذيبهومؤسسات الرعاية الجتماعيةه وغيرها من المؤسسات المعنية ، ه القيامهبالتصريح الأوليه بالولدات والوفيات الواقعةه فيه الأماكن التابعة لهاه عن طريقه إحدى وسائله التصال المرتبطة بالمنظومة الرقميةه . ه -9- كما يجب علىه السلطات الإداريةه المحليةه المختصة القيام بالتصريحهالأولي بالولدات والوفيات الواقعة في دائرة نفوذها الترابي . ه ه ل يصبح التصريح الأولي بالولدة أ هو الوفاة نهائيا ول يرسمهبالسجل الوطني من قبل ضابط الحالة المدنية ، ه إل بعد تتميمه من لدنهالأشخاص المشار إليهم ، حسبه الحالة ، في المواد 24 هو 25 هو 37 همن هذاهالقانون مع مراعاة مقتضيات المادة 39 منه . ه ه تحدده مسطرة التصريح الأوليه الإلكترونيه بنص تنظيميه . ه
المادة 20
قانون الحالة المدنية
