إذا لم يتممه الأشخاصه المشار إليهم في المواد 24 هو 25 هو 37 منه هذاهالقانون ، التصريح الأولي بالولدةه أ هو الوفاة داخله أجل يحدد بنصه تنظيمي ، فلاه يجوز تسجيله الرسم الخاص بالواقعة إل بناء على إذنهتصدره السلطة المركزية أ هو من تفوض له في ذلك ، ويقدمه طلب الإذنهمنه قبله أي شخصه له مصلحة مشروعةه أ هو من قبل المصالح المختصة . ه إذا رفضت السلطة المركزية أ هو منه فوضت له في ذلك منحه الإذنه بالتسجيل ، أمكنه للمعنيه بالأمره أن يرفع دعوى قضائية أمامه المحكمةهالمختصة طبقا لمقتضيات الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية . ه ه
المادة 21
قانون الحالة المدنية
