توقع رسوم الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعيةهذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية . ه يجب على ضابط الحالة المدنية أن يوقع رسوم الحالة المدنيةهإلكترونيا بمجرد تحريرها والمصادقة عليها بالنظامه المعلومياتي . ه ه
المادة 22
قانون الحالة المدنية
