المادة 22

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

توقع رسوم الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعيةهذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية . ه يجب على ضابط الحالة المدنية أن يوقع رسوم الحالة المدنيةهإلكترونيا بمجرد تحريرها والمصادقة عليها بالنظامه المعلومياتي . ه ه