المادة 23

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

إذا تبين ، ه رغمه كل التدابيره الحترازيةه التقنية ، أنه شخصا سجلهخطأ ، أكثره من مرةه بنفس البيانات بالسجل الوطني ، يجب عرضه أمره على السلطة المركزية منه قبل ضابط الحالة المدنية أو صاحبهالمصلحة لستصدار إذن بإلغائه . إذا ثبت للسلطة المركزية ، في غير الحالة المشار إليها في الفقرةهالأولى أعلاه ، أن الأمر يتعلق بشخص سجله أكثر منه مرة ببياناتهأو هويات مختلفة ، ه وجبه تجميده وضعيةه رسمهه وعرضه الأمر علىهالمحكمةه المختصة لستصدار حكم يقضيه بإلغاء الرسم المسجله أكثرهمن مرة . ه تطبقه العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من مجموعةهالقانون الجنائي علىه كل شخص أدلى بتصريح كاذب من أجل التسجيلهأ هو إعادة التسجيل في السجله الوطني أكثرهمن مرة . ه ه ثانيا : رسم الولادة