المادة 24

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يتمم التصريحه الأولي بالولدة من طرف أقرباء المولوده حسبهالترتيب الموالي : ه - الأب أ هو الأمه؛ه - الجد أ هو الجدة؛ه - العم أ هو العمةه؛ه - الخال أ هو الخالة؛ - وصي الأب أ هو وصيه الأم؛ه - الأخ أ هو الأخته؛ه - ابن الأخ أو بنت الأخ؛ه - 11 - - ابن الأخت أ هو بنت الأخت ، ه يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب ، ويقدم هذا الأخير على الأخهللأم ، كما يقدم الأكبر سنا على منه هو أصغر منه متى كانت له القدرةهالكافية على التصريح . ه ينتقل واجب التصريح بالولدة من أحد الأشخاص المذكورين فيهالفقرة الأولى أعلاه إلى الذي يليه في الترتيب ، متىه تعذر التصريح منهالأول لسبب من الأسباب . يقومه الوكيل في ذلك مقام موكلهه

المادة 24 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi