المادة 25

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

إذا تعلقه الأمر بمولوده من أبوينه مجهولين ، ه أ هو بمولوده وقع التخليهعنه بعده الوضع ، يصرح بولدته وكيل الملك بكيفية تلقائية أ هو بناءهعلى طلب من السلطة الإدارية المحلية أو بطلب منه يعنيهه الأمر ، ههمعززاه تصريحهه بمحضر يحرره فيه هذا الشأن ، وبشهادة طبيةه تحدده عمر المولود على وجه التقريب ، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسماهشخصيا واسما عائليا ، واسم أب واسم جد للأب مشتقين من أسماءهالعبودية لله تعالى ، ه كما يختار له اسم أم واسم جد للأم مشتق منه أسماء العبوديةه لله تعالى ، ه ويشيره برسمه ولدة المعنيه بالأمر إلى أنه أسماء الأبوين والجدينه قد اختيرت له ، طبقا لمقتضيات هذا القانون . تصرح بالبن المجهول الأب أمه أ هو من يقوم مقامها ، كما تختار لههأ هو منه يقوم مقامها اسما شخصيا واسم أب وجد للأب مشتقين منهأسماء العبودية لله تعالى ، ه ويختار له ضابطه الحالة المدنية اسما عائلياهخاصا به إن لمه ترغبه الأم في إعطائه اسمها العائلي ، مع الإشارة إلىهأن اختياره أسماء الأب والجد للأب قد اختيرت له طبقا لمقتضيات هذاهالقانون . ه يجوزه لكله شخص غيره معروفه الأبه أ هو الأبوين ، وسجله بالحالةهالمدنية دونه هذين البيانين ، أنه يطلبه بنفسه أ هو من ينوبه عنه ، ه إضافةهاسم الأبه أو الأبوين ، أ هو الجده أو الجدين ، حسب الحالة ، باستصدارهحكم قضائي . ه