المادة 26

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يشار برسم ولدة الطفل المكفول إلى مراجع الوثيقة التي تمهبمقتضاها إسناد أ هو إلغاء أ هو استمرار الكفالة طبقا للتشريع الجاريهبهه العمل . ه ه

المادة 26 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi