يشار برسم ولدة الطفل المكفول إلى مراجع الوثيقة التي تمهبمقتضاها إسناد أ هو إلغاء أ هو استمرار الكفالة طبقا للتشريع الجاريهبهه العمل . ه ه
المادة 26
قانون الحالة المدنية
قانون الحالة المدنية
يشار برسم ولدة الطفل المكفول إلى مراجع الوثيقة التي تمهبمقتضاها إسناد أ هو إلغاء أ هو استمرار الكفالة طبقا للتشريع الجاريهبهه العمل . ه ه