يخصصه للتوائم رسمه ولدة خاصه بكله واحد منهم ، ه ويتعين أنهيختار لكل واحد اسم شخصي خاصه به ، معه الإشارة بكله رسم إلىهعبارةه »التوأمه الأول«ه هو »التوأم الثانيه«ههإلى آخر توأم . ه ه
المادة 27
قانون الحالة المدنية
قانون الحالة المدنية
يخصصه للتوائم رسمه ولدة خاصه بكله واحد منهم ، ه ويتعين أنهيختار لكل واحد اسم شخصي خاصه به ، معه الإشارة بكله رسم إلىهعبارةه »التوأمه الأول«ه هو »التوأم الثانيه«ههإلى آخر توأم . ه ه