المادة 27

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يخصصه للتوائم رسمه ولدة خاصه بكله واحد منهم ، ه ويتعين أنهيختار لكل واحد اسم شخصي خاصه به ، معه الإشارة بكله رسم إلىهعبارةه »التوأمه الأول«ه هو »التوأم الثانيه«ههإلى آخر توأم . ه ه

المادة 27 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi