المادة 28

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يدعم التصريح بولدة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود ، هويعتمد عليها في تحرير الرسم ، وإذا حدث تغييره على جنس الخنثىه فيه المستقبل فيغير بمقتضىه حكم صادر عن المحكمةه المختصة . ه