يدعم التصريح بولدة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود ، هويعتمد عليها في تحرير الرسم ، وإذا حدث تغييره على جنس الخنثىه فيه المستقبل فيغير بمقتضىه حكم صادر عن المحكمةه المختصة . ه
المادة 28
قانون الحالة المدنية
قانون الحالة المدنية
يدعم التصريح بولدة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود ، هويعتمد عليها في تحرير الرسم ، وإذا حدث تغييره على جنس الخنثىه فيه المستقبل فيغير بمقتضىه حكم صادر عن المحكمةه المختصة . ه