يسجله بالحالة المدنية المولود الميت حسب الحالة : - إذا ولد حيا ، ه يحرره له رسم ولدة ، ثم يليه رسم وفاة؛ - إذا ولد ميتا فلا يحرره له رسم ولدته ، ه بل يقتصره على تحريره رسمهوفاته فقط ، يشار فيه ، ه أن الأم وضعت مولودا ميتا . ه ه
المادة 29
قانون الحالة المدنية
