المادة 30

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يسند ، ه عند تسجيله ولدةه كل مغربي أو أجنبيه مقيم بالمغربهعبره المنظومةه الرقمية ، ه معرفه رقميه مدنيه - ههاجتماعي المنصوص عليهه في التشريع المتعلق بمنظومة استهدافه المستفيدينه منه برنامجه الدعمهالجتماعي وبإحداثه الوكالة الوطنية للسجلات . ه