يسند ، ه عند تسجيله ولدةه كل مغربي أو أجنبيه مقيم بالمغربهعبره المنظومةه الرقمية ، ه معرفه رقميه مدنيه - ههاجتماعي المنصوص عليهه في التشريع المتعلق بمنظومة استهدافه المستفيدينه منه برنامجه الدعمهالجتماعي وبإحداثه الوكالة الوطنية للسجلات . ه
المادة 30
قانون الحالة المدنية
