المادة 31

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

إذا وقعت الولدة لمغربي أثناء سفر بحري أ هو جوي ، وجبهالتصريح بهاه لدى القنصل المغربيه أو العونه الدبلوماسي فيه جهةهالوصول ، ه أ هو لدىه أي ضابطه للحالة المدنيةه بالمغرب ، وذلك خلال أجلهيحدد بنص تنظيمي . ه ه

المادة 31 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi