إذا وقعت الولدة لمغربي أثناء سفر بحري أ هو جوي ، وجبهالتصريح بهاه لدى القنصل المغربيه أو العونه الدبلوماسي فيه جهةهالوصول ، ه أ هو لدىه أي ضابطه للحالة المدنيةه بالمغرب ، وذلك خلال أجلهيحدد بنص تنظيمي . ه ه
المادة 31
قانون الحالة المدنية
قانون الحالة المدنية
إذا وقعت الولدة لمغربي أثناء سفر بحري أ هو جوي ، وجبهالتصريح بهاه لدى القنصل المغربيه أو العونه الدبلوماسي فيه جهةهالوصول ، ه أ هو لدىه أي ضابطه للحالة المدنيةه بالمغرب ، وذلك خلال أجلهيحدد بنص تنظيمي . ه ه