تسجله ولدة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية ، إذا كانهمولودا بالمغرب من قبل أي مكتب من مكاتب الحالة المدنية ، ه وفقهالكيفية المحددة بنص تنظيميه . ه ه أما الحاصل على الجنسية المغربية المولوده خارج المغرب ، فيتمهتسجيله بناء على حكمه تصريحيه بالولدة صادره عن المحكمةه المختصة . ه ه
المادة 32
قانون الحالة المدنية
