المادة 32

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

تسجله ولدة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية ، إذا كانهمولودا بالمغرب من قبل أي مكتب من مكاتب الحالة المدنية ، ه وفقهالكيفية المحددة بنص تنظيميه . ه ه أما الحاصل على الجنسية المغربية المولوده خارج المغرب ، فيتمهتسجيله بناء على حكمه تصريحيه بالولدة صادره عن المحكمةه المختصة . ه ه

المادة 32 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi