المادة 33

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يجبه على الشخص ، عند التسجيله بالحالة المدنيةه لأوله مرة ، هأن يختار لنفسه اسما عائليا ، ويجب أل يكون السم العائلي الذي تمهاختياره مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أ هو النظام العامهأ هو اسما شخصيا أ هو مثيرا للسخرية ، أ هو اسم مدينة أ هو قريةه أ هو قبيلة ، هأ هو اسما مركبا إل إذا كان أحده أفراد عائلة المعني بالأمر من جهة الأبهمسجلا باسم مركبه في الحالة المدنية . ه ه إذا كان السم العائلي المختار اسما شريفا ، وجب إثباته بشهادةهيسلمها نقيب الشرفاء المختصه وفيه حالة عدمه وجوده يثبت بشهادةهعدلية لفيفية . ه ه يصبح السم العائلي المختار ، المسجل في الحالة المدنية ، لزماهلصاحبه ولأعقابه من بعده ، ول يجوز له تغييره إل إذا أذن له في ذلك ، هبموجب مرسوم ، مع مراعاة مقتضيات المادة 35 هبعده . ه

المادة 33 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi