المادة 34

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يجبه أل يكون السم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريحهبالولدة قصد التسجيله في الحالة المدنيةه ماسا بالأخلاقه أو النظامهالعامه أو اسما عائليا أو مثيرا للسخريةه أو اسم مدينة أ هو قرية أ هو قبيلةهأ هو اسما مركبا منه أكثر من اسمين . ه يجب أن يثبت السم الشخصي المصرح بهه قبل السم العائلي حينهالتسجيل في الحالة المدنية ، ه وأله يكونه مشفوعا بأي كنية أو صفة مثله»مولي«هأ هو »سيدي«هأو »للة« أ هو متبوعا برقم أ هو عدده . ه يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنيةه أن يطلب تغيير اسمههالشخصي ، إذا كان له مبرره مقبول بواسطة حكم قضائي . ه