تختصه اللجنةه العليا للحالة المدنيةه المنصوصه عليها فيه المرسومه رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبانه 9) 1423 هأكتوبره ، (2002 ويشارهإليها بعده باللجنة العليا ، بالنظره في مدى مطابقة الأسماء العائليةهالمختارة لمقتضيات المادة 33 أعلاه ، كماه تختصه فيه طلبات تغييرهالأسماء العائلية ، وطلبات تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية بالنسبةهللمواطنين المسجلين بالحالة المدنية المغربية . ه ه تبته اللجنة العليا في النزاعات المتعلقة بالأسماء الشخصيةهالمعروضة عليها منه قبله ضباط الحالة المدنية للنظر فيما إذا كانتهمستوفية للشروطه المنصوصه عليها فيه المادة 34 أعلاه . ه يجوز الطعن فيه قرارات اللجنة العليا أمام المحكمة الإداريةهبالرباط . ه ه تتألف اللجنة العليا ، ه من مؤرخه المملكةه رئيسا ، المكلفة بالداخليةهوقاضه يعينه منهقبل المجلس الأعلىه للسلطة القضائية ، وممثل عنه السلطة الحكوميةهتحدد مسطرة وكيفية اشتغال اللجنة العليا بنص تنظيمي . ه - 15 - ثالثا : تضمين مراجع وثيقتي الزواج وانحلال ميثاق الزوجية برم الولادة
المادة 35
قانون الحالة المدنية
