المادة 36

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يضمن ضابط الحالة المدنية فيه رسم الولدة البيانات الأساسيةهلملخص رسم الزواج ، أ هو لعقده زواجه المغاربةه المقيمينه بالخارج فيهحالة إبرامهه طبقا للقانونه المحليه لبلد الإقامة ، وذلك وفقا لمقتضياتهمدونةه الأسرة . ه ه كما يضمن ضابطه الحالة المدنيةه فيه رسم الولدة البياناتهالأساسية لملخصه وثيقةه انحلال ميثاق الزوجيةه فور توصله به منهقبله قاضي الأسرة ، أ هو من قبله المصالح القنصلية المعنية بالخارج إذاهتعلقه الأمر بالمغاربة المقيمين بالخارج . ه تحاله ملخصات وثيقتي الزواج وانحلاله ميثاق الزوجيةه علىه ضابطه الحالة المدنيةه وجوبا ، عبر المنظومة الرقمية أ هو عند القتضاءهبواسطة حامل ورقي من قبل قاضي الأسرة أ هو رئيس مصلحة كتابةهالضبط بالمحكمة المصدرة للحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي بههأ هو رئيس المركز الدبلوماسي أ هو القنصلي ، بخصوص انحلاله ميثاقهالزوجية . ه بالرغم منه جميعه الأحكام التشريعيةه المخالفة ، ه يتمه تضمينه بياناتهوثيقتيه الزواج وانحلال ميثاق الزوجية بالنسبة للمغاربةه المقيمينه بالخارج الذين أبرمواه عقوده زواج طبقا للقانونه المحلي لبلد الإقامةهدون التقيد بأي آجال . ه ه يجوز للمرتفق تقديم طلبه إدراج بياني الزواج وانحلال ميثاقهالزوجية بأيه مكتب للحالة المدنية أو عبر المنظومةه الرقمية . ه ه رابعا : رسم الوفاة