المادة 37

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يتمم التصريحه الأولي بالوفاة من قبل الأشخاص المبينينه أسفله معهمراعاة الترتيب : ه ه - الزوج أ هو الزوجة؛ه - البن أو البنته؛ه - 16 - - الأخ أ هو الأخته؛ه - الأب أ هو الأمه أ هو وصيه الأب أو وصيه الأم أ هو المقدم على الهالك قبلهوفاتهه؛ه ه - الجد أ هو الجدة؛ه - الكافل أ هو الكافلة بالنسبة للمكفول أو المكفولة؛ه - الأقربونه بعدهم بالترتيبه . تطبق نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه فيماهيخصه الأسبقية وانتقال واجب التصريح والوكالة . ه