المادة 38

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

إذا عثر على جثة شخص ، وجب على ضابط الحالة المدنية تحريرههرسم وفاة له بناء على محضر منجزه من قبله ضابطه الشرطة القضائيةهالتابع له مكانه اكتشاف الجثة ، ومؤشر عليه منه لدن وكيل الملكهالمختص ، ه وتضمنه بالرسم ، الهوية الكاملة للهالك في حالة توفرها ، ه وإذا تعذره ذلك تضمن به أوصافه قدر الإمكان . ه ه إذا ثبتته هوية الهالك بعد ذلك ، يتمه تصحيحه الرسم وفقه الهويةهههالثابتةه بمقتضىه حكم قضائي . ه