إذا تعذر علىه أحد أقارب الهالك المذكورين بالمادة 37 أعلاه تتميمهالتصريح الأولي بالوفاة الواقعة في المؤسسات المشار إليها في المادة 20 همن هذا القانون ، يقوم ضابط الحالة المدنية المختص بترسيمهالوفاة بالسجل الوطني بناء على جميع المعلومات والبيانات المتوفرةه بالمؤسسات المذكورة خلال أجل يحدده بنص تنظيمي . ه ه
المادة 39
قانون الحالة المدنية
