المادة 39

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

إذا تعذر علىه أحد أقارب الهالك المذكورين بالمادة 37 أعلاه تتميمهالتصريح الأولي بالوفاة الواقعة في المؤسسات المشار إليها في المادة 20 همن هذا القانون ، يقوم ضابط الحالة المدنية المختص بترسيمهالوفاة بالسجل الوطني بناء على جميع المعلومات والبيانات المتوفرةه بالمؤسسات المذكورة خلال أجل يحدده بنص تنظيمي . ه ه

المادة 39 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi