إذا وقعت الوفاة لمغربيه أثناء سفر بحري أ هو جوي ، وجب التصريحه بها لدى العون الدبلوماسي أ هو القنصل المغربي بالخارج في جهةه الوصول ، هأ هو لدى أي مكتب للحالة المدنيةه بالمغرب ، وذلك خلال أجل يحدد بنصهتنظيمي . ه
المادة 40
قانون الحالة المدنية
قانون الحالة المدنية
إذا وقعت الوفاة لمغربيه أثناء سفر بحري أ هو جوي ، وجب التصريحه بها لدى العون الدبلوماسي أ هو القنصل المغربي بالخارج في جهةه الوصول ، هأ هو لدى أي مكتب للحالة المدنيةه بالمغرب ، وذلك خلال أجل يحدد بنصهتنظيمي . ه