المادة 40

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

إذا وقعت الوفاة لمغربيه أثناء سفر بحري أ هو جوي ، وجب التصريحه بها لدى العون الدبلوماسي أ هو القنصل المغربي بالخارج في جهةه الوصول ، هأ هو لدى أي مكتب للحالة المدنيةه بالمغرب ، وذلك خلال أجل يحدد بنصهتنظيمي . ه

المادة 40 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi