المادة 41

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

تسجله وفاة المفقوده في المغربه أو خارجه ، بناءه على تصريحه منهذويهه أو منه قبله النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة ال شيءهالمق ضي بهه بالوفاة ، طبقا لمقتضيات مدونةه الأسرة . ه

المادة 41 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi