تسجله وفاة المفقوده في المغربه أو خارجه ، بناءه على تصريحه منهذويهه أو منه قبله النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة ال شيءهالمق ضي بهه بالوفاة ، طبقا لمقتضيات مدونةه الأسرة . ه
المادة 41
قانون الحالة المدنية
قانون الحالة المدنية
تسجله وفاة المفقوده في المغربه أو خارجه ، بناءه على تصريحه منهذويهه أو منه قبله النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة ال شيءهالمق ضي بهه بالوفاة ، طبقا لمقتضيات مدونةه الأسرة . ه