تقومه السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني بالتصريحه بوفاة أفراد القوات المسلحة الملكية وأفراد القوات المساعدة والمجندينهالذين يستشهدون في عمليات الدفاع عن المملكة بواسطة وسائله التصال الرقمية المرتبطة بالمنظومة الرقمية ، ه لدى ضابط الحالةه المدنية المسند إليه هذا الختصاص بموجب قرار للسلطة الحكوميةهالمكلفة بالداخلية ، قصد ترسيم واقعة وفاتهمه بناء على الحججهالمدلىه بها . ه ه بالرغم منه جميعه المقتضيات المخالفة ، يقومه ضابط الحالة المدنية ، هالمشار إليه في الفقرة الأولىه أعلاه ، بناءه على طلب من السلطة الحكوميةهالمكلفة بإدارة الدفاع الوطنيه بإلغاء رسوم وفاة المستشهدين إذا ثبتهأنهم ل زالوا علىه قيد الحياة ، أ هو بتحيين رسومهمه إذا ثبت أنه هناكه ه خطأ فيه أحد بياناتها . ه الباب الخامس : مستخرجات رسوم الحالة المدنية
المادة 42
قانون الحالة المدنية
