المادة 43

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

تسلم نسخة من الرسم الإلكتروني للحالة المدنيةه أ هو نسخةه كاملةهأ هو موجزة من هذا الرسم ، للمعنيه بالأمره وأصوله وفروعهه وزوجههوالأرمل ، ه ووليهه أ هو وصيهه أو المقدم عليه ، أو من - 18 - يوكله علىه ذلك ، هأو كافل هه أ هو طالب الكفالة طبقا للتشريع المتعلقه بكفالة الأطفالهالمهملين ، من قبل أي مكتب للحالة المدنية بالمغرب أ هو خارجه . ه يجوز طلب نسخ من رسوم الحالة المدنية المشار إليها في الفقرةهالأولى أعلاه ، عبر المنظومةه الرقمية ، ه كما يمكن طلبها واستخراجها عنهبعد بواسطة كله وسائله التصاله المتوفرة . ه ه كما يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية ، ه وكذا الأعوانه الدبلوماسيين والقناصل المعتمدين بالمغرب ، طلب نسخ من الرسومهالتي تخص مواطنيهم . ه إذا تعلق الأمر بغيره منه ذكر فيه الفقرتينه الأولىه والثالثة أعلاه ، هفلا تسلم النسخ من هذه الرسوم إل بإذن صادر عن السلطة المركزية ، هأ هو من فوضت له في ذلك ، بناء على طلب كتابي يبرر ذلك . ه ه إذا رفضت السلطة المركزية أ هو من فوضت له في ذلك منح الإذن ، هأمكن للمعني بالأمر أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصةه . ه تحدده رسومه مستخرجات الحالة المدنيةه المسلمة منه قبل ضابطه الحالة المدنية طبقا للتشريع الجاري بهه العمل . ه يحدده بنص تنظيمي شكله ومضمونه وكيفيةه تسليمه نسخ الرسومهالإلكترونيةه للحالة المدنية . ه