يحدثه دفتره عائلي إلكترونيه بالمنظومةه الرقمية ، ه ويحرر باللغةهالعربيةه معه كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسمه وأصوله بحروف تيفيناغ وبالحروف اللاتينية بجانبه كتابتهاه بالحروفه العربية ، وتسلمه نسخة منهه مستخرجةه عبره النظامه المعلومياتيه للأزواجه المغاربة المسجلينه بالحالة المدنيةه وللنائبه الشرعي . ه
المادة 44
قانون الحالة المدنية
