المادة 44

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يحدثه دفتره عائلي إلكترونيه بالمنظومةه الرقمية ، ه ويحرر باللغةهالعربيةه معه كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسمه وأصوله بحروف تيفيناغ وبالحروف اللاتينية بجانبه كتابتهاه بالحروفه العربية ، وتسلمه نسخة منهه مستخرجةه عبره النظامه المعلومياتيه للأزواجه المغاربة المسجلينه بالحالة المدنيةه وللنائبه الشرعي . ه

المادة 44 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi