يجوزه طلب نسخةه مستخرجة منه الدفتر العائلي الإلكترونيهعبره المنظومة الرقمية أو عن بعد بكل وسائل التصال المتوفرة . ه ه - 19 - يحدد بنص تنظيمي شكل الدفتر العائلي الإلكتروني ومضمونهه وطريقةه تسليم نسخته المستخرجة عبر النظام المعلومياتي والوثائقهاللازمة لذلك . ه ه الباب السادس : تحيين بيانات رسوم الحالة المدنية
المادة 45
قانون الحالة المدنية
