المادة 45

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يجوزه طلب نسخةه مستخرجة منه الدفتر العائلي الإلكترونيهعبره المنظومة الرقمية أو عن بعد بكل وسائل التصال المتوفرة . ه ه - 19 - يحدد بنص تنظيمي شكل الدفتر العائلي الإلكتروني ومضمونهه وطريقةه تسليم نسخته المستخرجة عبر النظام المعلومياتي والوثائقهاللازمة لذلك . ه ه الباب السادس : تحيين بيانات رسوم الحالة المدنية

المادة 45 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi