المادة 46

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

يتم تحيين كافة بيانات رسم الحالة المدنية ، عبر المنظومةه الرقمية ، ههمن قبل أي ضابط للحالة المدنية ، طبقا لمقتضيات هذا القانون . ه

المادة 46 من قانون الحالة المدنية: النص الكامل · Ma Loi