يتم تحيين كافة بيانات رسم الحالة المدنية ، عبر المنظومةه الرقمية ، ههمن قبل أي ضابط للحالة المدنية ، طبقا لمقتضيات هذا القانون . ه
المادة 46
قانون الحالة المدنية
قانون الحالة المدنية
يتم تحيين كافة بيانات رسم الحالة المدنية ، عبر المنظومةه الرقمية ، ههمن قبل أي ضابط للحالة المدنية ، طبقا لمقتضيات هذا القانون . ه