يقومه ضابط الحالة المدنيةه بإضافة أ هو تصحيح كتابةه الأسماءهالشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله برسم ولدته بحروفهتيفيناغه والحروف اللاتينية ، بإذن من السلطة المركزية أ هو منه تفوضهله في ذلك ، معه مراعاة مقتضيات المادة 52 من هذا القانون . ه ه ويرجع هذا الختصاصه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجيةهأ هو من تفوض له فيه ذلك ، بالنسبةه لرسوم الولدة المسجلة بالقنصلياتهوالمراكزه الديبلوماسية المغربيةه بالخارج . ه ه
المادة 47
قانون الحالة المدنية
