المادة 48

قانون الحالة المدنية

37-99Loi n° 37-99 · BO 5054

تبت المحاكم المختصة في الطلبات الرامية إلى تصحيح بياناتهرسوم الحالة المدنية المشوبة بأخطاء جوهريةه . ه تختصه السلطة المركزية أو منه تفوضه له فيه ذلك بمنحه الإذنه فيهتصحيحه الأخطاء المادية . ه إذا رفضت السلطة المركزية أ هو من فوضت له في ذلك منح الإذنههبتصحيح الخطإ المادي ، يجوزه لمن يعنيهه الأمر ، ه تقديم طلب بذلك إلىهرئيسه المحكمة المختصة . ه تحدده بنص تنظيمي مسطرة تصحيح الأخطاء المادية . ه - 20 - المادة 49 يعتبره رسم الحالة المدنيةه مشوبا بخطإ مادي في الحالتين التاليتين : ه - إغفال تضمين بيان بالرسم ، على الرغم منه كونه المصرح قدهصرح به ، وثبت البيان الذي وقع إغفاله بالوثائقه اللازمة؛ه ه - إذا وقع تضمين بيانه بالرسم ، علىه خلاف ما تمه التصريح به ، ههاستنادا إلى الوثائق المدعمة للتصريحه . ه ه ويعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ جوهري في الحالتهالتالية : ه ه - إذا وقع إغفال تضمين بيان بالرسم لعدم التصريح به حينه القيامهبذلك؛ه ه - إذا تبينه أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع؛ - إذا اشتمل الرسم على إحدى البيانات الممنوع قانونا تضمينها به؛ه - إذا ثبت تسجيل الرسم أكثر منه مرة ببيانات وهويةه مختلفة . ه المادة 50 يقدم الطلب الرامي إلى تصحيح رسم من رسوم الحالة المدنيةهالمشوب بالخطإ الجوهري إلى المحكمةه المختصة ، ويتم البت فيه وفقهالقواعد المقررة في قانونه المسطرة المدنية . ه ه المادة 51 يوجه الطلب الراميه إلى الحصول على الإذنه بتصحيحه الأخطاءهالمادية عبر المنظومةه الرقمية بعد التأشيره عليهه منه قبل ضابط الحالةهالمدنية ، ه داخله المغرب أو خارجهه إلى السلطة المركزيةه أو منه تفوض لههفي ذلك ، التيه تأذن فيهه بالقبوله أ هو بالرفض فيه أجل أقصاه خمسةه عشرهيوما من تاريخ التوصل بهه . ه تبت المحاكم المختصة في طلبات إضافة أ هو تصحيح كل بيان منهبياناته رسوم ولدة ووفاة كل من المغاربة والأجانبه المتوفين المسجلينهبالحالة المدنيةه المغربية . - 21 - المادة 53 يوجه الحكمه الصادر عن المحكمةه المختصة بالتصحيحه أو الإذنهالصادر عنه السلطة المركزية أ هو من فوضته له في ذلك ، وجوبا عبرهالمنظومة الرقمية بواسطة جميع الوسائل الرقمية المتوفرة ، ه أو عندهالقتضاء بواسطة حامله ورقي ، إلى أي ضابط للحالة المدنيةه الذي يجبه عليه أن يضمن ملخصه الحكم أ هو الإذن ، بالرسم المراد تصحيحه ، هتحته طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية المعني وفقا لقواعدهالمسؤوليةه التقصيريةه . ه ه الباب السابع : مقتضيات انتقالية وختامية المادة 54 تتولى السلطة المركزيةه رقمنةه الرسوم المحررة بالسجلات الورقيةه الممسوكةه لدى مختلف الجماعات والقنصليات والمراكزه الدبلوماسيةهالمغربيةه بالخارج ، معه الحرصه على المحافظة على مطابقتها لأصولهاهوموثوقيتها وأرشفتها رقميا . ه المادة 55 يظل كناش التعريف والحالة المدنية ، فيما يتعلقه بمجال الحالةه المدنية فقط ، والدفتر العائلي ، المؤسسان قبل دخول هذا القانونهحيز التنفيذ معموله بهما وساريي المفعوله . ه ه المادة 56 تعوض الإحالة إلى مقتضيات القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالةهالمدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 همن رجب 3) 1423 أكت هو ، (2002 في النصوص التشريعيةهأ هو التنظيمية الجاري بها العمل بالإحالةه إلى المقتضيات المماثلة لهاه فيههذا القانون . ه ه - 22 - المادة 57 تبقى الإجراءات المسطرية المنجزة في قضايا الحالة المدنية قبلهتاريخ دخول هذا القانون حيزه التنفيذ سارية المفعول . ه ه تظل الأحكام الصادرة قبل تاريخه دخوله هذا القانون حيز التنفيذههخاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المنصوصه عليها فيهالقانون السالف الذكر رقم .37.99 ه المادة 58 تنسخ مقتضيات القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ، همع مراعاة مقتضيات المادة 59 هبعده ، ه كما تنسخ جميع المقتضياتهالمخالفة لهذا القانون ، ل سيما الفقرة الرابعة من الفصله 218 هوالفقرة الثانيةه منه الفصل 219 منه القانونه المتعلقه بالمسطرةهالمدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريفه رقم 1.74.447 بتاريخه 11 هرمضان 28) 1394 شتنبره . (1974 المادة 59 ينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بمكاتب الحالةهالمدنية ، التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها ، داخل المملكة وخارجها ، هبقرارات صادرة عن السلطة المركزية . ه ه يتم تعميمه تنزيل المنظومةه الرقمية بمكاتب الحالة المدنية ، داخلهالمملكة وخارجها ، ه بشكل تدريجي ، خلاله أجل له يتعدى ثلاث سنواتهابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ودخوله حيزهالتنفيذه . ه