يراد في مدلول هذا القانون : - بالطبيب : الطبيبة أو الطبيب ؛ - بالأطباء : الطبيبات أو الأطباء ؛ - بالهيئة : الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ؛ - بالمجلس الوطني : المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ؛ - بالمجلس الجهوي للهيئة : المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ؛ - الجدول الوطني : الجدول الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء
المادة 1
قانون مزاولة مهنة الطب
