المادة 1

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يراد في مدلول هذا القانون : - بالطبيب : الطبيبة أو الطبيب ؛ - بالأطباء : الطبيبات أو الأطباء ؛ - بالهيئة : الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ؛ - بالمجلس الوطني : المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ؛ - بالمجلس الجهوي للهيئة : المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ؛ - الجدول الوطني : الجدول الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء