الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا ، يزاولها الطبيب مجردا من كل تأثير ، وازعه فيها علمه ومعرفته وضميره وأخلاقه المهنية . ويجب عليه مزاولتها في جميع الظروف في احترام تام للأخلاق ، من غير أي تمييز كيفما كانت طبيعته ، خاصة ما ارتبط منه بالسن أو الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخ�صي مهما كان . يجب على كل طبيب ، كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه وشكل ممارسته للمهنة ، أن يحترم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، وأن يحترم في ممارسته المهنية المبادئ التالية : - حرية المريض في اختيار الطبيب الذي سيعالجه ؛ 1 الأمانة العامة للحكومة - احترام سلامة وكرامة وخصوصية المر�ضي الذين يعالجهم ؛ - حق المريض ، أو عند الاقتضاء نائبه الشرعي أو ممثله القانوني ، في الحصول على المعلومة المتعلقة بتشخيص مرضه والعلاجات الممكنة وكذا العلاج الموصوف وآثاره المحتملة والمتوقعة والنتائج المترتبة عن رفض العلاج ، على أن تدون المعلومات السالف ذكرها في الملف الطبي للمريض ، الذي يمكن لهذا الأخير أو لنائبه الشرعي أو لممثله القانوني ، أو لذوي حقوقه إذا توفي ، الحصول على نسخة منه . ويجب على الطبيب أيضا أن يراعي خصوصيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 2
قانون مزاولة مهنة الطب
