تزاول مهنة الطب إما في القطاع الخاص طبقا لأحكام هذا القانون ، وإما في القطاع العام بالمرافق التابعة للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية وفق أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة الخاصة بها . تخضع كل مؤسسة صحية وكل محل لمزاولة مهنة الطب بالقطاعين العام والخاص لمراقبة الدولة التي تمارس طبقا للشروط ووفقا للمساطر المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة الأخرى الجاري بها العمل . يجب على كل طبيب ، كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه ، أن يساهم في سياسة الدولة الهادفة إلى حماية الصحة العمومية والارتقاء بالصحة والتربية الصحية . يمنع عليه وصف علاجات أو تطبيق تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميا أو التي أصبحت متجاوزة أو تم منعها ، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث البيوطبية . يجب على كل طبيب أن يعمل بانتظام على تطوير معارفه ، ولهذه الغاية يتعين عليه ، على الخصوص ، المشاركة في دورات التكوين المستمر المنظمة من قبل المجلس الوطني والجمعيات العالمة ومؤسسات التعليم العالي والسلطات الحكومية المعنية ، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . 2 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة الفرع الأول قواعد مشتركة
المادة 3
قانون مزاولة مهنة الطب
