المادة 4

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

(غيرت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 33.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.92 بتاريخ 15 من ذي الحجة 26( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7007 بتاريخ 15 ذو الحجة 26( 1442 يوليو )2021 ص )5696 : لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب بأي صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة وفق أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، حسب القطاع الذي يعتزم المزاولة فيه ، يتم هذا التقييد بحكم القانون لفائدة صاحب الطلب المتوفرة فيه الشروط التالية : - 1 أن يكون مغربي الجنسية؛ - 2 أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب مسلم من إحدى كليات الطب المغربية أو على شهادة أو دبلوم من مؤسسة أجنبية معترف بمعادلته للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ يعفى الأطباء الذين يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا المهنة بالخارج من شرط الاعتراف بمعادلة الشهادة أوالدبلوم . غير أنه يجوز للمجلس الجهوي للهيئة ، أن يتأكد من صحة الشهادة أو الدبلوم المدلى به أو من قيمته العلمية متى اعتبر ذلك ضروريا . - 3 ألا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة ال�شيء المق�ضي به سواء بالمغرب أو بالخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة أو تتعلق بالتزوير أو النصب أو خيانة الأمانة . يبين في طلب التقييد الموطن المهني الذي سيزاول الطبيب مهنته فيه . يجب على الأطباء المقبولين لمزاولة المهنة في القطاع العام بمرافق الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أن يدلوا حسب الحالة بالقرار الإداري المتعلق بتوظيفهم أو باستخدامهم . ولا يجوز لهم القيام بأي عمل من أعمال المهنة إلا بعد الإدلاء بما يثبت تقييدهم في جدول الهيئة . 3 الأمانة العامة للحكومة يعفى من التقييد في جدول الهيئة الطلبة في الطب ، الذين يقومون في إطار تكوينهم بأعمال مهنة الطب تحت مسؤولية مؤطريهم