المادة 5

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يقيد الأطباء في الجدول المحدث لهذا الغرض من قبل المجلس الجهوي للهيئة التابع له الموطن المهني الذي سيزاولون فيه . ويراد بالموطن المهني : - عنوان المحل الذي سيزاول فيه الطبيب مهنته بالقطاع الخاص ؛ - النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للهيئة الذي يوجد في دائرته المرفق التابع للقطاع العام الذي سيزاول فيه الطبيب مهنته . يتولى رئيس المجلس الوطني تحيين الجدول الوطني المحدث من قبل هذا المجلس حسب التقييدات التي تمت بجداول المجالس الجهوية للهيئة أو قرارات التوقيف أو الشطب