يصدر رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا قرارا بتقييد الطبيب المعني في جدول هذا المجلس بعد مداولة هذا الأخير عند الاقتضاء وذلك داخل أجل ستين يوما من تاريخ تقديم الطبيب طلبه إلى المجلس المذكور . يحدد بنص تنظيمي شكل الطلب ومضمون الملف المرفق به ، بعد استشارة المجلس الوطني . يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة قرار التقييد إلى صاحب الطلب وإلى رئيس المجلس الوطني . يجب على الطبيب أن يؤدي عند تسلمه قرار التقييد بجدول الهيئة واجب الاشتراك السنوي
المادة 6
قانون مزاولة مهنة الطب
