المادة 7

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يمدد الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر ، عندما يستدعي الأمر التحقق من صحة أو قيمة الدبلوم أو الشهادة المسلمة من قبل مؤسسات أجنبية والمدلى بها من قبل صاحب الطلب . يخبر رئيس المجلس الجهوي للهيئة في هذه الحالة صاحب الطلب بمآل طلبه وبأجل البت فيه . 4 الأمانة العامة للحكومة