لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في الجدول الوطني إلا بعدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة قرار الرفض المعلل بوجه قانوني إلى صاحب الطلب داخل الأجل المنصوص عليه في المادتين 6 أو 7 أعلاه حسب الحالة ، ويجب أيضا تبليغ قرار الرفض إلى رئيس المجلس الوطني . يمكن للطبيب صاحب الطلب أن يطعن في قرار رفض التقييد في جدول الهيئة أمام المجلس الوطني . يحدد أجل الطعن أمام المجلس الوطني في 30 يوما من تاريخ تبليغ قرار رفض التقييد إلى الطبيب المعني . يبت المجلس الوطني في الطعن داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل به . يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار هذا المجلس إلى الطبيب المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام . ويبلغه أيضا إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا . ترفع الطعون الرامية إلى إلغاء القرارات الصادرة عن المجلس الوطني إلى المحكمة الإدارية المختصة
المادة 8
قانون مزاولة مهنة الطب
