المادة 9

قانون مزاولة مهنة الطب

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

يجب على كل طبيب يزاول مهنته بالقطاع الخاص ويرغب في تغيير موطنه المهني : - إذا كان يرغب في الاستمرار في مزاولة مهنته داخل النفوذ الترابي لمجلس الجهوي للهيئة نفسه ، أن يخبر بذلك رئيس هذا المجلس الذي يقوم بتحيين جدول الهيئة ؛ - إذا كان يرغب في نقل موطنه المهني إلى نفوذ ترابي لمجلس جهوي آخر للهيئة ، أن يقدم طلبا إلى رئيس هذا المجلس الذي يقرر التقييد طبقا للمادة 6 أعلاه ، ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني من أجل تحيين الجدول الوطني ، ورئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي كان تابعا له الطبيب المعني من أجل حذفه من جدول هذا المجلس . يجب على الطبيب المزاول بالقطاع العام الذي انتقل من موطن مهني إلى موطن مهني آخر أن يخبر بذلك رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي سيزاول مهنته داخل نفوذه الترابي قصد تقييده بجدول هذا المجلس . ويجب على رئيس هذا المجلس الجهوي للهيئة أن يخبر بذلك المجلس الوطني من أجل تحيين الجدول الوطني ، ورئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي كان تابعا له الطبيب المعني من أجل حذفه من جدول هذا المجلس . 5 الأمانة العامة للحكومة